المادة 1
يكون بدء العمل بتطبيق قرار المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى رقم 28 تاريخ 8/8/1985 (المتضمن تعديل المواد رقم 34 و و75 و95 من نظام الجهاز- الديني رقم 34 تاريخ 8/12/1968) اعتبارا من اول كانون الثاني 1986
قرار رقم 1 01/01/1986
قرار رقم 1 تاريخ 01/01/1986. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/1986. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
يكون بدء العمل بتطبيق قرار المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى رقم 28 تاريخ 8/8/1985 (المتضمن تعديل المواد رقم 34 و و75 و95 من نظام الجهاز- الديني رقم 34 تاريخ 8/12/1968) اعتبارا من اول كانون الثاني 1986
مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى (الشيخ حسن خالد)
نصوص ذات صلة