المادة 1
يحدد ملاك موظفي مجلس النواب الدائمين وفقا للجداول 1 و2 و3 المرفقة بهذا القرار.
قرار رقم 101 09/01/1986
قرار رقم 101 تاريخ 09/01/1986. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة