Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 101 09/01/1986

ملاك موظفي مجلس النواب

قرار رقم 101 تاريخ 09/01/1986. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
101
التاريخ
09/01/1986
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 101 تاريخ 09/01/1986
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يحدد ملاك موظفي مجلس النواب الدائمين وفقا للجداول 1 و2 و3 المرفقة بهذا القرار.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره.

بيروت في 9 كانون الثاني 1986

رئيس مجلس النواب

حسين الحسيني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1986