Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 7 30/01/1986

الصادر عن المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بتاريخ 21 ربيع الثاني 1406 و2 كانون الثاني 1986 تعديل المادة السادسة من نظام مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية

قرار رقم 7 تاريخ 30/01/1986. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/1986. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
7
التاريخ
30/01/1986
الجريدة الرسمية
العدد 5, 30/01/1986, ص. 39
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7 تاريخ 30/01/1986
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الساعة من نظام مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية رقم 3 تاريخ 14/2/1985 بحيث تصبح كما يلي: (مادة 6: تنفق الاموال في مصارفها الشرعية والقانونية بموجب موازنة سنوية توضع خصيصا للمؤسسات قبل اربعة اشهر من دخول السنة المالية التي تبدأ في الاول من كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من نهاية السنة الميلادية).

المادة 2

مادة 2: يسري مفعول احكام هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى (الشيخ حسن خالد)

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1986