Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 85 11/01/1951

التعديل رقم 144 لتعريفة الجمارك

قرار رقم 85 تاريخ 11/01/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 17/01/1951. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
85
التاريخ
11/01/1951
الجريدة الرسمية
العدد 3, 17/01/1951, ص. 32-33
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 85 تاريخ 11/01/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل التعريفة الجمركية على الشكل التالي: رقم صنف البضائع وحدة الاستيفاء الوضع .......................................................... 818 المغاليق , الابازيم, الابازيم ذات المغلاق, المشابك , المخالب , الازرار الكباسة, المحاجن, العيون, ازرار التغليل مما هو لغير الزخرفة, المعدة للالبسة وللقفازات وللاحذية, وللخيام, ولاغطية العجلات ولاصناف صناعة السروجية وللسفر وللحقائب النسوية ولمحافظ الجيب , الخ. ولجميع التجهيزات والاعدادات , المصنوعة جميعها من المعادن العادية: آ- الاطر المعدنية غير المركبة المعدة للحقائب وللاكياس القيمة ب - كبش على شريط عيون وازار التغليل القيمة ج- وغيرها القيمة

التعريفة التعريفة التعريفة المطبقة على القصوى العادية البضائع الفلسطينية .......................................................... 25 % معفاة معفاة 25 % معفاة معفاة 70 % 35 % 23،33 % ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 2

مادة 3: يطبق هذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 كانون الثاني سنة 1951 الاعضــاء: الرئيس : التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد الامضاء: موسى مبارك

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1951