Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 6307 21/09/1996

احتساب نسبة الملاءة

قرار رقم 6307 تاريخ 21/09/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 03/10/1996. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
6307
التاريخ
21/09/1996
الجريدة الرسمية
العدد 50, 03/10/1996, ص. 3740
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6307 تاريخ 21/09/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 174 و175 منه

وبناء على احكام القرار رقم 5064 تاريخ 12/08/1992 وتعديلاته

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ

18/09/1996

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: من اجل احتساب نسبة الملاءة يمكن ان تشمل الاموال الخاصة الاساسية للمصارف اللبنانية الارباح نصف السنوية اذا توفرت الشروط الاتية: أ- ان تنظم بصورة مستمرة ميزانية نصف سنوية استنادا الى حسابات موقوفة اصولا بحيث تستدرك وفقا للقواعد المحاسبية المتعارف عليها الاحتياطات والمؤونات والاستهلاكات والضرائب والاعباء المتوجبة ب- ان تدقق الميزانية نصف السنوية اصولا ولا سيما من مفوضي المراقبة ج- ان يتعهد مجلس الادارة صراحة بتحويل الارباح الظاهرة في الميزانية نصف السنوية الى حساب احتياطي خاص لزيادة راس المال بعد اقفال السنة المالية وفقا للاصول

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية بيروت في 21 ايلول 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1996