Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 6301 19/09/1996

ادراج اسم شركة علي توفيق نصار وشريكه للصرافة على لائحة مؤسسات الصرافة

قرار رقم 6301 تاريخ 19/09/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 03/10/1996. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
6301
التاريخ
19/09/1996
الجريدة الرسمية
العدد 50, 03/10/1996, ص. 3739-3740
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6301 تاريخ 19/09/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة

الصرافة

في لبنان لا سيما المادة الثالثة منه

وبناء على القرار رقم 6082 تاريخ 13/01/1996 القاضي بنشر لائحة مؤسسات

الصرافة

لعام 1996

وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/06/1996 ل

شركة

على توفيق نصار وشريكه للصرافة لمزاولة مهنة الصرافة

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 12/09/1996 من الشركة المذكورة

والمتضمن

طلب تسجيلها علي لائحة مؤسسات الصرافة

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية

لهذا التسجيل

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم شركة على توفيق نصار وشريكه للصرافة على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 420

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 19 ايلول 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1996