Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 20 23/09/1996

انشاء صندوق تعاضدي لعمال وموظفي شركة الصناعات الخزفية اللبنانية ليسيكو

قرار رقم 20 تاريخ 23/09/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 03/10/1996. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
20
التاريخ
23/09/1996
الجريدة الرسمية
العدد 50, 03/10/1996, ص. 3735
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 20 تاريخ 23/09/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاسكان والتعاونيات

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 09/05/1977 (المتعلق بصناديق

التعاضد

لا سيما المادة السابعة منه)

بناء على طلب التاسيس المقدم الى وزارة الاسكان والتعاونيات-المديرية

العامة

للتعاونيات

بناء على مقررات الجمعية التاسيسية المتخذة في جلستها المنعقدة بتاريخ

22/08/1996

بناء على اقتراح المدير العام للتعاونيات

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤسس لعمال وموظفي شركة الصناعات الخزفية اللبنانية ليسيكو صندوق التعاضد شركة الصناعات الخزفية اللبنانية ليسيكو في كفرشيما نطاق ومركز عمل الصندوق: شركة ليسيكو -كفرشيما- مدته: /30/ ثلاثون سنة يهدف الصندوق الى: اهدافه: تامين التعويض لاعضائه عند نهاية الخدمة في الشركة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 23/09/1996 وزير الاسكان والتعاونيات محمود ابو حمدان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1996