المادة 1
مادة 1: يحظر استيراد اقلام الحبر من ماركة سفير SAPHIR الشبيهة باقلام باركر مهما كان مصدرها.
قرار رقم 16 29/11/1954
قرار رقم 16 تاريخ 29/11/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 01/12/1954. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحظر استيراد اقلام الحبر من ماركة سفير SAPHIR الشبيهة باقلام باركر مهما كان مصدرها.
مادة 2: يسري مفعول هذا القرار من تاريخ صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 29 تشرين 2 سنة 1954 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي
نصوص ذات صلة