Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 151 03/10/2001

تعديل القرار رقم 138/د تاريخ 03/09/2001 القاضي باعلان حل مجلس بلدية بطشيه والمرداشه وتكليف محافظ جبل لبنان باعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

قرار رقم 151 تاريخ 03/10/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 11/10/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
151
التاريخ
03/10/2001
الجريدة الرسمية
العدد 50, 11/10/2001, ص. 4595
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 151 تاريخ 03/10/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القرار رقم 138/د تاريخ

03/09/2001,

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان

رقم 488/ص تاريخ 11/09/2001 المتضمن

طلب اعفاءه من مهمة تولي اعمال

مجلس بلدية بطشيه والمرداشه,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 138/د تاريخ 03/09/2001, بحيث تصبح كما يلي: تتولى السيدة نهلا حسيكي, رئيس قسم في محافظة جبل لبنان, اعمال مجلس بلدية بطشيه والمرداشه­ قضاء بعبدا, حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 03/10/2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001