Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 16/12/1950

تصحيح خطأ في نص القرار رقم 79 تاريخ 14-12-1950 من المجلس الاعلى للجمارك- اللبنانية

قرار تاريخ 16/12/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 10/01/1951. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
16/12/1950
الجريدة الرسمية
العدد 2, 10/01/1951, ص. 8
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 16/12/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

في العدد 52 الصادر من الجريدة الرسمية بتاريخ 27 كانون الاول سنة 1950(صفحة 831- تشريع عام) في نص القرار رقم 79 تاريخ 14 كانون الاول سنة 1950 من المجلس الاعلى للجمارك اللبنانيةفي حقل الرسوم- العائدة للوضع 371 ب - وغيرها يصحح ما يلي: بدلا من الخطأ الوارد في الجريدة الرسمية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وحدة التعريفة التعريفة التعريفة المطبقة الاستيفاء القصوى العادية على البضائع الفلسطينية .......................................................... ب - وغيرها القيمة 40% معفاة معفاة الصواب كما ورد في القرار ـــــــــــــــــــــــــــ ب - وغيرها القيمة 50% 25% 16،70%

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1950