المادة 1
مادة 1: يمدد, حتى نهاية العشرين من شهر كانون الاول 1979 ,مفعول القرار رقم 48/1 الصادر بتاريخ 29/10/79 والقاضي بالسماح باستيراد البندورة الطازجة واللوبياء الخضراء والكوسى, دون اجازة مسبقة.
قرار رقم 53 27/11/1979
قرار رقم 53 تاريخ 27/11/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 13/12/1979. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمدد, حتى نهاية العشرين من شهر كانون الاول 1979 ,مفعول القرار رقم 48/1 الصادر بتاريخ 29/10/79 والقاضي بالسماح باستيراد البندورة الطازجة واللوبياء الخضراء والكوسى, دون اجازة مسبقة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27/11/1979 وزير الزراعة جوزف طعمه سكاف
نصوص ذات صلة