Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 67 29/11/1979

اعتبار بعض الشهادات الجامعية معادلة للاجازة في الحقوق من اجل الاشتراك في مباراة مجلس الخدمة المدنية لموظفي الفئة الثالثة

قرار رقم 67 تاريخ 29/11/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
67
التاريخ
29/11/1979
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 67 تاريخ 29/11/1979
المصدر
الجامعة اللبنانية

فبعد الاطلاع على الموضوع المذكور اعلاه والقرارات الصادرة سابقا عن لجنة المعادلات في هذا الصدد والمدونة في المرجع اعلاه, وحيث ان هذه القرارات تناولت قسما من اختصاصات الشهادات الجامعية دون الاخرى وحيث انه لا يمكن اعتبار شهادات من اختصاص معين معادلة لشهاد

المواد

المادة 1

قررت اللجنة الرجوع عن قراراتها السابقة والمذكورة اعلاه على ان تبقى سارية المفعول فترة انتقالية لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية والطلب الى مجلس الخدمة المدنية استصدار نظام جديد للمباريات التي يجريها لتعيين موظفين للفئة الثالثة على ان يحدد فيه نوع الشهادات الجامعية مع اختصاصاتها والمفروضة لكل نوع من الوظائف العامة.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1979