Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 976 26/11/1979

نظام الافضلية بالنسبة للتعاقد في المدارس الرسمية الابتدائية والمتوسطة على اساس اجر ساعة العمل الفعلي

قرار رقم 976 تاريخ 26/11/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 13/12/1979. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
976
التاريخ
26/11/1979
الجريدة الرسمية
العدد 50, 13/12/1979, ص. 953
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 976 تاريخ 26/11/1979
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى البند 6 من المادة الاولى من القرار رقم 853 تاريخ 20/10/1979 المتضمنة ترتيب الافضليات في التعاقد مع مدرسين من خارج الملاك على اساس اجر ساعة العمل الفعلي في المدارس الرسمية الابتدائية والمتوسطة, ما يلي: - بصورة استثنائية يمكن التعاقد مع ابن البلدة ولو كانت شهادته ادنى مستوى من شهادة المرشح للتعاقد من خارج البلدة اذا قضت المصلحة العامة بذلك ووافق على هذا الامر اللجنة المكلفة دراسة طلبات التعاقد والمدير العام للتربية الوطنية والفنون الجميلة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تشرين الثاني 1979 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بطرس حرب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1979