المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك كما يلي:
رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة التعريفة التعريفة الاستيفاء القصوى العادية المطبقة على البضائع الفلسطينية
134 المعاجين الغذائية القيمة 50 % 25 % 16،70 %
قرار رقم 1017 07/12/1949
قرار رقم 1017 تاريخ 07/12/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 14/12/1949. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك كما يلي:
رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة التعريفة التعريفة الاستيفاء القصوى العادية المطبقة على البضائع الفلسطينية
134 المعاجين الغذائية القيمة 50 % 25 % 16،70 %
مادة 2: يطبق هذا القرار ضمن الشرائط والاحكام المنصوص عنها في قانون الجمارك وخاصة ما جاء في مادتيه رقم 13 و14
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
دمشق في 7 كانون الاول سنة 1949 الرئيس الامضاء: حسن جباره الاعضاء التواقيع: موسى مبارك, توفيق شامية
نصوص ذات صلة