المادة 1
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن وصلات الحديد الصلب , بغية خراطتها وتثقيبها وتلحيمها على قساطل من انتاج محلي لزوم المضخات العامودية.
غير محدد رقم 27 26/11/1983
غير محدد رقم 27 تاريخ 26/11/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 15/12/1983. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن وصلات الحديد الصلب , بغية خراطتها وتثقيبها وتلحيمها على قساطل من انتاج محلي لزوم المضخات العامودية.
مادة 2: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت , في 26 تشرين الثاني 1983 رئيس المجلس الاعلى للجمارك عصام حيدر العضو العضو اميل مجاعص بطرس الدويهي
نصوص ذات صلة