Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 27 26/11/1983

منح وضع الادخال المؤقت عن وصلات الحديد الصلب المعدة لتركيبها على قساطل للمضخات العامودية

غير محدد رقم 27 تاريخ 26/11/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 15/12/1983. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
27
التاريخ
26/11/1983
الجريدة الرسمية
العدد 50, 15/12/1983, ص. 1700
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 27 تاريخ 26/11/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن وصلات الحديد الصلب , بغية خراطتها وتثقيبها وتلحيمها على قساطل من انتاج محلي لزوم المضخات العامودية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 26 تشرين الثاني 1983 رئيس المجلس الاعلى للجمارك عصام حيدر العضو العضو اميل مجاعص بطرس الدويهي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1983