المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 164/ 1 تاريخ 14 حزيران 1971 للاسباب المبينة اعلاه
قرار رقم 207 11/08/1972
قرار رقم 207 تاريخ 11/08/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 69 تاريخ 28/08/1972. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة