Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 207 11/08/1972

الغاء القرار رقم 164-1 تاريخ 14-6-1971 القاضي بمنع موقت استثمار احراج الدولة بطريقة التلزيم

قرار رقم 207 تاريخ 11/08/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 69 تاريخ 28/08/1972. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
207
التاريخ
11/08/1972
الجريدة الرسمية
العدد 69, 28/08/1972, ص. 1001-1002
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 207 تاريخ 11/08/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 164/ 1 تاريخ 14 حزيران 1971 للاسباب المبينة اعلاه

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/8/1972 وزير الزراعة سليمان العلي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1972