Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 329 20/10/2003

تمديد مفعول قرار وزير السياحة رقم 42 تاريخ 17/03/2003

قرار رقم 329 تاريخ 20/10/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 06/11/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
329
التاريخ
20/10/2003
الجريدة الرسمية
العدد 51, 06/11/2003, ص. 6037
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 59 تاريخ 08/03/2005 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 329 تاريخ 20/10/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير السياحة

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

(تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966

(انشاء وزارة السياحة)

بناء على قرار وزير السياحة رقم 191 تاريخ

16/05/1999 (تنظيم مراكز التزلج والقاطرات

الآلية الكهربائية)

بناء على قرار وزير السياحة رقم 42 تاريخ

17/03/2003

بناء على قرار رئيس بلدية كفردبيان رقم 17

تاريخ 23/09/2002 (الترخيص باشغال املاك

عمومية)

بناء على احالة قائمقام كسروان رقم 749/ب

تاريخ 20/03/2003 الموجهة الى رئيس بلدية

كفردبيان

بناء على مطالعة رئيس بلدية كفردبيان الموجهة

الى شركة سياحة واشتاء فاريا المزار بتاريخ

26/06/2003 القاضية باستمرار سريان مفعول

قرار رئيس بلدية كفردبيان رقم 17 تاريخ

23/09/2002

بناء على تمديد قرار رئيس بلدية كفردبيان رقم

17 تاريخ 23/09/2002 من 23/09/2003 الى

23/09/2004

وبعد موافقة مدير عام الشؤون السياحية

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد مفعول قرار وزير السياحة رقم 42 تاريخ 17/3/ 2003 إلى 23/9/2004.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 20 تشرين الأول 2003 وزير السياحة د. علي حسين عبد الله

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003