Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 50 12/10/2000

سحب العقار رقم 366 من منطقة السويقة- طرابلس - محافظة الشمال من لائحة الجرد العام للابنية الاثرية

قرار رقم 50 تاريخ 12/10/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 09/11/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
50
التاريخ
12/10/2000
الجريدة الرسمية
العدد 51, 09/11/2000, ص. 4622
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 50 تاريخ 12/10/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الثقافة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998,

بناء على نظام الاثار القديم الصادر

بموجب القرار رقم 166/ل.ر تاريخ

07/11/1933,

بناء على القرار رقم 42 تاريخ

30/11/1994 القاضي بادخال العقار

رقم 366 من منطقة السويقة- طرابلس

على لائحة الجرد العام للابنية

الاثرية,

بناء على القرار رقم 38 تاريخ

16/11/1994 القاضي بادخال العقار

رقم 366 من منطقة السويقة-

طرابلس على لائحة الجرد العام

للابنية الاثرية,

بناء على اقتراح المدير العام

للاثار,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب العقار رقم /36863/ من منطقة السويقة ­طرابلس ­ محافظة الشمال من لائحة الجرد العام للابنية الاثرية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق مضمون هذا القرار.

بيروت في 12 تشرين الاول 2000 وزير الثقافة محمد يوسف بيضون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000