المادة 1
مادة 1: يسحب العقار رقم /36863/ من منطقة السويقة طرابلس محافظة الشمال من لائحة الجرد العام للابنية الاثرية.
قرار رقم 50 12/10/2000
قرار رقم 50 تاريخ 12/10/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 09/11/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الثقافة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998,
بناء على نظام الاثار القديم الصادر
بموجب القرار رقم 166/ل.ر تاريخ
07/11/1933,
بناء على القرار رقم 42 تاريخ
30/11/1994 القاضي بادخال العقار
رقم 366 من منطقة السويقة- طرابلس
على لائحة الجرد العام للابنية
الاثرية,
بناء على القرار رقم 38 تاريخ
16/11/1994 القاضي بادخال العقار
رقم 366 من منطقة السويقة-
طرابلس على لائحة الجرد العام
للابنية الاثرية,
بناء على اقتراح المدير العام
للاثار,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسحب العقار رقم /36863/ من منطقة السويقة طرابلس محافظة الشمال من لائحة الجرد العام للابنية الاثرية.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق مضمون هذا القرار.
بيروت في 12 تشرين الاول 2000 وزير الثقافة محمد يوسف بيضون
نصوص ذات صلة