Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 49 12/10/2000

الغاء القرار رقم 15 تاريخ 28/05/1970 والقاضي بادخال البناء المعروف بدير سير القائم على العقار رقم 1908 من منطقة رشميا العقارية- قضاء عاليه

قرار رقم 49 تاريخ 12/10/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 09/11/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
49
التاريخ
12/10/2000
الجريدة الرسمية
العدد 51, 09/11/2000, ص. 4622
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 49 تاريخ 12/10/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الثقافة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998,

بناء على نظام الاثار القديمة

الصادر بموجب القرار رقم 166/ل.ر

تاريخ 07/11/1933,

بناء على الاستدعاء المقدم من

رئيس دير مار انطونيوس - سير

والمسجل تحت رقم 3335 تاريخ

13/09/2000,

بناء على اقتراح المدير العام

للاثار,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القرار رقم 15 تاريخ 28/05/1970 والقاضي بادخال البناء المعروف بدير سير القائم على العقار رقم 1908 من منطقة رشميا العقارية­ قضاء عاليه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ بصورة خاصة الى الدوائر العقارية والسلطة الادارية المختصة لتنفيذ وتطبيق مضمونه.

بيروت في 12 تشرين الاول 2000 وزير الثقافة محمد يوسف بيضون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000