المادة 1
مادة 1: الغي القرار رقم 15 تاريخ 28/05/1970 والقاضي بادخال البناء المعروف بدير سير القائم على العقار رقم 1908 من منطقة رشميا العقارية قضاء عاليه.
قرار رقم 49 12/10/2000
قرار رقم 49 تاريخ 12/10/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 09/11/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الثقافة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998,
بناء على نظام الاثار القديمة
الصادر بموجب القرار رقم 166/ل.ر
تاريخ 07/11/1933,
بناء على الاستدعاء المقدم من
رئيس دير مار انطونيوس - سير
والمسجل تحت رقم 3335 تاريخ
13/09/2000,
بناء على اقتراح المدير العام
للاثار,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: الغي القرار رقم 15 تاريخ 28/05/1970 والقاضي بادخال البناء المعروف بدير سير القائم على العقار رقم 1908 من منطقة رشميا العقارية قضاء عاليه.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ بصورة خاصة الى الدوائر العقارية والسلطة الادارية المختصة لتنفيذ وتطبيق مضمونه.
بيروت في 12 تشرين الاول 2000 وزير الثقافة محمد يوسف بيضون
نصوص ذات صلة