Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 5429 08/12/1947

منع تصدير البيض الى خارج الاراضي اللبنانية

قرار رقم 5429 تاريخ 08/12/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 17/12/1947. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
5429
التاريخ
08/12/1947
الجريدة الرسمية
العدد 51, 17/12/1947, ص. 806
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 5429 تاريخ 08/12/1947
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع تصدير البيض الى خارج الاراضي اللبنانية اعتبارا من تاريخ 6 كانون الاول سنة 1947

المادة 2

مادة 2: كل التصريحات الصادرة عن دائرة التجارة الخارجية بتصدير هذه المادة والتي لم تنفذ فعلا قبل هذا التاريخ تعتبر ملغاة

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينفذ اعتبارا من تاريخ تعليقه على باب وزارة الاقتصاد.

بيروت في 8 كانون الاول سنة 1947 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان نوفل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1947