المادة 1
مادة 1: يمنع تصدير البيض الى خارج الاراضي اللبنانية اعتبارا من تاريخ 6 كانون الاول سنة 1947
قرار رقم 5429 08/12/1947
قرار رقم 5429 تاريخ 08/12/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 17/12/1947. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمنع تصدير البيض الى خارج الاراضي اللبنانية اعتبارا من تاريخ 6 كانون الاول سنة 1947
مادة 2: كل التصريحات الصادرة عن دائرة التجارة الخارجية بتصدير هذه المادة والتي لم تنفذ فعلا قبل هذا التاريخ تعتبر ملغاة
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينفذ اعتبارا من تاريخ تعليقه على باب وزارة الاقتصاد.
بيروت في 8 كانون الاول سنة 1947 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان نوفل
نصوص ذات صلة