المادة 1
مادة 1:
يمنع التدخين في قاعات السينما اثناء عرض الحفلات او اقامة الحفلات العامة فيها .
قرار رقم 392 27/12/1947
قرار رقم 392 تاريخ 27/12/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1:
يمنع التدخين في قاعات السينما اثناء عرض الحفلات او اقامة الحفلات العامة فيها .
مادة 2:
يعاقب مخالفو هذا القرار بالعقوبات المنصوص عنها بقانون 23 كانون الثاني سنة 1946 .
مادة 3:
على مديرية الشرطة العامة ودائرة الصحة البلدية ومصلحة الشرطة البلدية وامانة السر العامة للبلدية تنفيذ احكام هذا القرار .
بيروت في 27 كانون الاول سنة 1947
الامضاء: نقولا رزق الله .
نصوص ذات صلة