Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 392 27/12/1947

منع التدخين في قاعات السينما

قرار رقم 392 تاريخ 27/12/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
392
التاريخ
27/12/1947
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 392 تاريخ 27/12/1947
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1:

يمنع التدخين في قاعات السينما اثناء عرض الحفلات او اقامة الحفلات العامة فيها .

المادة 2

مادة 2:

يعاقب مخالفو هذا القرار بالعقوبات المنصوص عنها بقانون 23 كانون الثاني سنة 1946 .

المادة 3

مادة 3:

على مديرية الشرطة العامة ودائرة الصحة البلدية ومصلحة الشرطة البلدية وامانة السر العامة للبلدية تنفيذ احكام هذا القرار .

بيروت في 27 كانون الاول سنة 1947

الامضاء: نقولا رزق الله .

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1947