Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2210 10/12/1945

اخضاع سيارات الشحن والركاب المستوردة للتوزيع المراقب

قرار رقم 2210 تاريخ 10/12/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 19/12/1945. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2210
التاريخ
10/12/1945
الجريدة الرسمية
العدد 51, 19/12/1945, ص. 999
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2210 تاريخ 10/12/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تخضع لنظام التوزيع المراقب سيارات الشحن الجديدة مهما كان مصدرها ومهما كان القطع المستعمل لاجل استيرادها وسيارات نقل الركاب التي يستعمل في استيرادها القطع النادر

المادة 2

مادة 2: تطلق حرية بيع سيارات الشحن المستعملة المستوردة والمشتراة من الجيوش الحليفة وسيارات الركاب المستوردة على اساس القطع الحر شرط ان يتقيد اصحابها بالاسعار التي تحددها وزارة الاقتصاد الوطني.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 كانون الاول سنة 1945 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سامي الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1945