المادة 1
مادة 1: تخضع لنظام التوزيع المراقب سيارات الشحن الجديدة مهما كان مصدرها ومهما كان القطع المستعمل لاجل استيرادها وسيارات نقل الركاب التي يستعمل في استيرادها القطع النادر
قرار رقم 2210 10/12/1945
قرار رقم 2210 تاريخ 10/12/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 19/12/1945. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تخضع لنظام التوزيع المراقب سيارات الشحن الجديدة مهما كان مصدرها ومهما كان القطع المستعمل لاجل استيرادها وسيارات نقل الركاب التي يستعمل في استيرادها القطع النادر
مادة 2: تطلق حرية بيع سيارات الشحن المستعملة المستوردة والمشتراة من الجيوش الحليفة وسيارات الركاب المستوردة على اساس القطع الحر شرط ان يتقيد اصحابها بالاسعار التي تحددها وزارة الاقتصاد الوطني.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 كانون الاول سنة 1945 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سامي الصلح
نصوص ذات صلة