Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2232 19/12/1945

يقضي باعفاء البضائع المستوردة لمصلحة المؤسسات الخيرية من ارباح التموين

قرار رقم 2232 تاريخ 19/12/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 26/12/1945. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2232
التاريخ
19/12/1945
الجريدة الرسمية
العدد 52, 26/12/1945, ص. 1023-1024
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2232 تاريخ 19/12/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من ارباح التموين المنصوص عليها في المادة الرابعة من القرار 1771 تاريخ 22/6/1945 جميع البضائع المستوردة لمصلحة المؤسسات الخيرية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 كانون الاول سنة 1945 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سامي الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1945