المادة 1
مادة 1: تعفى من ارباح التموين المنصوص عليها في المادة الرابعة من القرار 1771 تاريخ 22/6/1945 جميع البضائع المستوردة لمصلحة المؤسسات الخيرية.
قرار رقم 2232 19/12/1945
قرار رقم 2232 تاريخ 19/12/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 26/12/1945. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة