Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2192 05/12/1945

عدم ادخال القصدير الوارد الى شركات النفط في نظام التوزيع المراقب

قرار رقم 2192 تاريخ 05/12/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 12/12/1945. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2192
التاريخ
05/12/1945
الجريدة الرسمية
العدد 50, 12/12/1945, ص. 977
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2192 تاريخ 05/12/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 2192 الصادر في 5 كانون الاول سنة 1945 لا يدخل في نظام التوزيع المراقب القصدير الوارد الى شركات النفط لاجل استعمالها الخاص .

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1945