المادة 1
بناء على القرار رقم 2192 الصادر في 5 كانون الاول سنة 1945 لا يدخل في نظام التوزيع المراقب القصدير الوارد الى شركات النفط لاجل استعمالها الخاص .
قرار رقم 2192 05/12/1945
قرار رقم 2192 تاريخ 05/12/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 12/12/1945. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على القرار رقم 2192 الصادر في 5 كانون الاول سنة 1945 لا يدخل في نظام التوزيع المراقب القصدير الوارد الى شركات النفط لاجل استعمالها الخاص .
نصوص ذات صلة