Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 6308 16/09/1996

الطلب الى المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الصرافة شطب جميع الشيكات المسحوبة

قرار رقم 6308 تاريخ 16/09/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 10/10/1996. عدد المواد: 4. الحالة: ملغى. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
6308
التاريخ
16/09/1996
الجريدة الرسمية
العدد 52, 10/10/1996, ص. 3811
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 6908 تاريخ 26/02/1998
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 6908 تاريخ 26/02/1998 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6308 تاريخ 16/09/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ

25 ايلول 1996,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يطلب من جميع المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الصرافة وسائر الاشخاص المعنويين من القطاع الخاص الذين يحق لهم فتح حسابات لدى مصرف لبنان شطب جميع الشيكات المسحوبة لامر زبائنها على هذه الحسابات.

المادة 2

مادة 2: يلغى التعميم للمصارف رقم 161 تاريخ 7/2/1977 .

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 26 ايلول 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1996