Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 77 10/11/1998

تعديل رقم 81 لتعريفة الرسوم الجمركية

قرار رقم 77 تاريخ 10/11/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 19/11/1998. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
77
التاريخ
10/11/1998
الجريدة الرسمية
العدد 52, 19/11/1998, ص. 4711/4718
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 77 تاريخ 10/11/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26 اب 1996 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 9752 تاريخ 14 كانون الثاني 1997 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954),

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),

بناء على موافقة مجلس الوزراء بموجب قراره رقم 65 تاريخ 14 تشرين الاول 1998

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: تعدل المذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق على الشكل التالي: تحذف المقاطع الخاصة بالبنود التالية: 4801,00,10 , 4802,30 , 4804,11,10 , 4804,19,10 , 4804,21 , 4804,29 , 4804,42 , 4804,52,10 , 4805,10,10 , 4811,39,30 , 4811,90,10 , 4908,10 .

المادة 3

مادة 3: مع مراعاة احكام المادة 14 من قانون الجمارك, يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الثلاثاء الواقع فيه السابع عشر من تشرين الثاني 1998 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 10 تشرين الثاني 1998 الرئيس عصام حب الله العضو خليل ابو منصور العضو جابر سكر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998