المادة 1
مادة 1: يمنع منعا باتا صيد الاسفنج على اختلاف انواعه, لمدة سنة واحدة ابتداء من تاريخه, للاسباب التي مر بيانها.
قرار رقم 146 13/06/1972
قرار رقم 146 تاريخ 13/06/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 29/06/1972. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمنع منعا باتا صيد الاسفنج على اختلاف انواعه, لمدة سنة واحدة ابتداء من تاريخه, للاسباب التي مر بيانها.
مادة 2: يمنع اقتناء واستعمال كافة اجهزة الغطس الثابتة منها او النقالة في المراكب والزوارق البحرية خلال المدة المذكورة في المادة الاولى
مادة 3: تطبق بحق المخالفين القوانين المرعية
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 13/6/1972 وزير الزراعة سليمان العلي
نصوص ذات صلة