المادة 1
بموجب القرار رقم 4 تاريخ 12/06/1972 ادخلت في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية كنسية القديسة تقلا في منطقة شامات - قضاء جبيل
قرار رقم 4 12/06/1972
قرار رقم 4 تاريخ 12/06/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بموجب القرار رقم 4 تاريخ 12/06/1972 ادخلت في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية كنسية القديسة تقلا في منطقة شامات - قضاء جبيل
نصوص ذات صلة