المادة 1
بموجب القرار رقم 2 تاريخ 06/06/1972 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية كنيسة مار يوحنا في بشري
قرار رقم 2 06/06/1972
قرار رقم 2 تاريخ 06/06/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بموجب القرار رقم 2 تاريخ 06/06/1972 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية كنيسة مار يوحنا في بشري
نصوص ذات صلة