Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 100 21/06/1972

تحديد تعرفة مرفئية لناقلات الأكياس

قرار رقم 100 تاريخ 21/06/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 29/06/1972. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
100
التاريخ
21/06/1972
الجريدة الرسمية
العدد 52, 29/06/1972, ص. 775
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 100 تاريخ 21/06/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من القرار رقم 1/ م تاريخ 4/1/1972 الفقرة التالية: يمكن لشركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت ان تعقد اتفاقا خاصا لايجار ناقلات الاكياس في المرفأ لسنة كاملة بقيمة مقطوعة قدرها الف ليرة لبنانية في السنة شرط ان تكون الصيانة ونفقات تشغيل هذه الناقلات مهما كان نوعها على عاتق المستأجر.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

21 حزيران 1972 المدير العام للاستثمار خطار شبلي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1972