المادة 1
مادة 1: يلغى مفعول القرار رقم 547/1 تاريخ 31/8/1971 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات بيع البرادات والغاز ولوازمها في برجا, بمحافظة جبل لبنان
قرار رقم 330 26/06/1972
قرار رقم 330 تاريخ 26/06/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 13/07/1972. عدد المواد: 8. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يلغى مفعول القرار رقم 547/1 تاريخ 31/8/1971 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات بيع البرادات والغاز ولوازمها في برجا, بمحافظة جبل لبنان
مادة 2: يلغى مفعول القرار رقم 548/1 تاريخ 31/8/1971 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات بيع الاحذية ولوازمها في برجا, بمحافظة جبل لبنان
مادة 3: يلغى مفعول القرار رقم 552/1 تاريخ 31/8/1971 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات بيع السمانة والخضار والمواد الغذائية والمرطبات في برجا بمحافظة جبل لبنان
مادة 4: يلغى مفعول القرار رقم 553/1 تاريخ 31/8/1971 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات بيع اللحوم (الملحمات ) في برجا, بمحافظة جبل لبنان
مادة 5: يلغى مفعول القرار رقم 554/1 تاريخ 31/8/1971 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات بيع الاقمشة والنوفوتية في برجا, بمحافظة جبل لبنان
مادة 6: لا يمس هذا الالغاء حقوق الاجراء المكتسبة, وعلى اصحاب المحلات المشار اليهم في المواد الخمس من هذا القرار, تمكينهم من ايام الراحة والتعطيل مع مراعاة أحكام المادة 35 من قانون العمل المتعلقة بوجوب تعليق بيان بساعات العمل للاجراء يحدد ساعات عملهم الاسبوعية
مادة 7: يكلف تفتيش العمل بملاحقة المخالفين لهذه الاحكام
مادة 8: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة
الشياح في 26 حزيران سنة 1972 وزير العمل والشؤون الاجتماعية كاظم الخليل
نصوص ذات صلة