المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 61 تاريخ 6/2/1963 المذكور أعلاه لجهة زيارة معابد بعلبك وحفريات صور حيث تصبح زيارتهما مؤمنة من الساعة 8,30 صباحا حتى غياب الشمس دون انقطاع
قرار رقم 1 05/06/1972
قرار رقم 1 تاريخ 05/06/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 29/06/1972. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة