Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1 05/06/1972

تحديد مواقيت زيارة قلعة بعلبك وحفريات صور

قرار رقم 1 تاريخ 05/06/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 29/06/1972. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1
التاريخ
05/06/1972
الجريدة الرسمية
العدد 52, 29/06/1972, ص. 775-776
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1 تاريخ 05/06/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 61 تاريخ 6/2/1963 المذكور أعلاه لجهة زيارة معابد بعلبك وحفريات صور حيث تصبح زيارتهما مؤمنة من الساعة 8,30 صباحا حتى غياب الشمس دون انقطاع

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 5 حزيران 1972 وزير السياحة ميشال ساسين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1972