المادة 1
مادة 1: يمنع مرور السيارات والشاحنات والعجلات على الطريق الخاصة العائدة لمصلحة الغابات والممتدة من مفرق عكار العتيقة لغاية القموعة الا باذن خاص خطي من وزارة الزراعة.
قرار رقم 966 تاريخ 22/12/1948 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 966 تاريخ 22/12/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 29/12/1948. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يمنع مرور السيارات والشاحنات والعجلات على الطريق الخاصة العائدة لمصلحة الغابات والممتدة من مفرق عكار العتيقة لغاية القموعة الا باذن خاص خطي من وزارة الزراعة.
المادة 1 من قرار رقم 966 تاريخ 22/12/1948 https://lebaneselegislation.com/text/199108/article/1/