المادة 2
مادة 2: يكلف مهندس زراعة لبنان الشمالي او من ينتدبه باعطاء مأذونيات اجتياز هذه الطريق.
قرار رقم 966 تاريخ 22/12/1948 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 966 تاريخ 22/12/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 29/12/1948. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يكلف مهندس زراعة لبنان الشمالي او من ينتدبه باعطاء مأذونيات اجتياز هذه الطريق.
المادة 2 من قرار رقم 966 تاريخ 22/12/1948 https://lebaneselegislation.com/text/199108/article/2/