المادة 1
مادة 1: يمنع مرور السيارات والشاحنات والعجلات على الطريق الخاصة العائدة لمصلحة الغابات والممتدة من مفرق عكار العتيقة لغاية القموعة الا باذن خاص خطي من وزارة الزراعة.
قرار رقم 966 22/12/1948
قرار رقم 966 تاريخ 22/12/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 29/12/1948. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمنع مرور السيارات والشاحنات والعجلات على الطريق الخاصة العائدة لمصلحة الغابات والممتدة من مفرق عكار العتيقة لغاية القموعة الا باذن خاص خطي من وزارة الزراعة.
مادة 2: يكلف مهندس زراعة لبنان الشمالي او من ينتدبه باعطاء مأذونيات اجتياز هذه الطريق.
مادة 3: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في قانون الغابات .
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 كانون الاول سنة 1948 المدير العام لوزارة الزراعة وزير الزراعة الامضاء: موريس زوين الامضاء: مجيد ارسلان
نصوص ذات صلة