Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 102 02/12/1983

تحديد مسالك التحصيل في مختلف فروع التعليم العالي الفني

قرار رقم 102 تاريخ 02/12/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 29/12/1983. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
102
التاريخ
02/12/1983
الجريدة الرسمية
العدد 52, 29/12/1983, ص. 1724-1726
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 102 تاريخ 02/12/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تحدد مسالك التحصيل في مختلف فروع التعليم العالي في المؤسسات الرسمية والخاصة لحملة شهادة البكالوريا الفنية في مختلف فروع الاختصاصات المعتمدة رسميا وذلك طبقا للجدول المرفق بهذا القرار.

المادة 2

تبت لجنة المعادلات بوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة, بعد استشارة المديرية العامة للتعليم المهني والتقني, بمسالك التحصيل في التعليم العالي لحملة شهادة البكالوريا الفنية في الفروع التي لم يرد ذكرها في الجدول المرفق بهذا القرار, وفي هذه الحالة على الطالب صاحب العلاقة ان يتقدم الى لجنة المعادلات بطلب للبت في مسلك التحصيل المطلوب , وذلك بتاريخ سابق للانتساب ولمباشرة الدراسة العليا.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

2 كانون الاول 1983 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة عصام الخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1983