Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 36 01/12/1983

توضيح القرار المتخذ في المحضر رقم 1 جلسة 1-77 تاريخ 15-4-1977 حول متابعة الدراسة الاكاديمية لحاملي شهادة البكالوريا الفنية (نظام قديم)

قرار رقم 36 تاريخ 01/12/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 03/01/1985. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
36
التاريخ
01/12/1983
الجريدة الرسمية
العدد 1, 03/01/1985, ص. 12-13
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 36 تاريخ 01/12/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

توضيح القرار المتخذ في المحضر رقم 1 جلسة 1/77 تاريخ 15/4/1977 حول متابعة الدراسة الاكاديمية لحاملي شهادة البكالوريا الفنية (نظام قديم). رقم القرار: 36 - 66/83 تاريخه: 1/12/1983 تاريخ تصديقه من وزير التربية: 28/12/1983 نص القرار: قررت لجنة المعادلات اضافة العبارة التالية على هذا القرار بحيث تصبح الجملة الاخيرة منه: "الانتساب الى الصف الثاني ثانوي - الفرع الادبي او الفرع العلمي".

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1983