المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة الثانية من المادة الاولى من القرار رقم 71 تاريخ 14/2/1961 كما يلي: "وتعفى المواد والسلع ذاتها بأي طريقة وردت اذا كانت قيمتها لا تتجاوز المائة ليرة لبنانية".
قرار رقم 470 تاريخ 09/12/1961 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 470 تاريخ 09/12/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 13/12/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: تعدل الفقرة الثانية من المادة الاولى من القرار رقم 71 تاريخ 14/2/1961 كما يلي: "وتعفى المواد والسلع ذاتها بأي طريقة وردت اذا كانت قيمتها لا تتجاوز المائة ليرة لبنانية".
المادة 1 من قرار رقم 470 تاريخ 09/12/1961 https://lebaneselegislation.com/text/199262/article/1/