Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 470 09/12/1961

تعديل الفقرة الثانية من الماده الاولى من القرار رقم 71 تاريخ 14-2-1961 (يتعلق باعفاء السلع القادمة مع المسافرين من اجازات الاستيراد او التصدير)

قرار رقم 470 تاريخ 09/12/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 13/12/1961. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
470
التاريخ
09/12/1961
الجريدة الرسمية
العدد 53, 13/12/1961, ص. 1384-1385
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 470 تاريخ 09/12/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الثانية من المادة الاولى من القرار رقم 71 تاريخ 14/2/1961 كما يلي: "وتعفى المواد والسلع ذاتها بأي طريقة وردت اذا كانت قيمتها لا تتجاوز المائة ليرة لبنانية".

المادة 2

مادة 2: تعدل الفقرة الثانية من المادة الثانية من القرار رقم 71 تاريخ 14/2/1961 المذكور كما يلي: "وتعفى المواد والسلع ذاتها بأية طريقة صدرت اذا كانت قيمتها لا تتجاوز المائة ليرة لبنانية."

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على الوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 9 كانون الاول سنة 1961 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1961