المادة 2
مادة 2: تعدل الفقرة الثانية من المادة الثانية من القرار رقم 71 تاريخ 14/2/1961 المذكور كما يلي: "وتعفى المواد والسلع ذاتها بأية طريقة صدرت اذا كانت قيمتها لا تتجاوز المائة ليرة لبنانية."
قرار رقم 470 تاريخ 09/12/1961 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 470 تاريخ 09/12/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 13/12/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تعدل الفقرة الثانية من المادة الثانية من القرار رقم 71 تاريخ 14/2/1961 المذكور كما يلي: "وتعفى المواد والسلع ذاتها بأية طريقة صدرت اذا كانت قيمتها لا تتجاوز المائة ليرة لبنانية."
المادة 2 من قرار رقم 470 تاريخ 09/12/1961 https://lebaneselegislation.com/text/199262/article/2/