المادة 1
مادة 1: - تمدد ستة اشهر المهلة المنصوص عليها في المادة الرابعة من القرار رقم 135/ن/96 تاريخ 28/10/96 العائد لتنظيم مزاولة اعمال وكلاء نقل البضائع بالعمولة والمتعلقة بتسوية اوضاع من كان من هؤلاء يعمل في لبنان قبل تاريخ نشر القرار المذكور.
قرار رقم 136 10/11/1998
قرار رقم 136 تاريخ 10/11/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 26/11/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير النقل
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تأليف الحكومة)
بناء على القرار رقم 135/ن/96 تاريخ 28/10/1996
(تنظيم مزاولة اعمال وكلاء نقل البضائع بالعمولة)
(stredrawrof thgierF) بخاصة المادة الرابعة منه
بناء على اقتراح مدير عام النقل البري والبحري
يقرر ما ياتي:
مادة 1: - تمدد ستة اشهر المهلة المنصوص عليها في المادة الرابعة من القرار رقم 135/ن/96 تاريخ 28/10/96 العائد لتنظيم مزاولة اعمال وكلاء نقل البضائع بالعمولة والمتعلقة بتسوية اوضاع من كان من هؤلاء يعمل في لبنان قبل تاريخ نشر القرار المذكور.
مادة 2: - ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
10/11/1998 وزير النقل عمر مسقاوي
نصوص ذات صلة