المادة 1
مادة 1: تستثنى اغراس التفاحيات واجزائها الحية وثمارها المستوردة من سوريا الى لبنان من احكام القرار رقم 206/1 تاريخ 20/8/1969 .
قرار رقم 212 10/06/1970
قرار رقم 212 تاريخ 10/06/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 06/07/1970. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 13415 تاريخ 25/11/1969 (تأليف
الوزارة)
بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30/11/1961 (تنظيم وزارة
الزراعة)
بناء على القرار رقم 894 تاريخ 5/12/57 (تنظيم الروزمانة
الزراعية)
بناء على القرار رقم 206/1 تاريخ 30/8/69 المتعلق بمنع دخول
اغراس التفاحيات واجزائها الحية وثمارها الى الاراضي
اللبنانية
بناء على اتفاقية التبادل التجاري المعمول بها بين لبنان
وسوريا
وبناء على اقتراخ مدير عام وزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تستثنى اغراس التفاحيات واجزائها الحية وثمارها المستوردة من سوريا الى لبنان من احكام القرار رقم 206/1 تاريخ 20/8/1969 .
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10/6/1970 وزير الزراعة الامضاء: عبد اللطيف الزين
نصوص ذات صلة