المادة 1
مادة 1: يستثنى من احكام المادة الثانية من القرار رقم 789/1 تاريخ 26 كانون الاول سنة 1968 تجار البراويز في محافظة بيروت بحيث لا يخضعون لمواقيت العمل والفتح والاقفال المحددة في هذا القرار والباقي دون تعديل.
قرار رقم 320 21/06/1969
قرار رقم 320 تاريخ 21/06/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 07/07/1969. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يستثنى من احكام المادة الثانية من القرار رقم 789/1 تاريخ 26 كانون الاول سنة 1968 تجار البراويز في محافظة بيروت بحيث لا يخضعون لمواقيت العمل والفتح والاقفال المحددة في هذا القرار والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 حزيران سنة 1969 وزير العمل والشؤون الاجتماعية خليل بشاره الخوري
نصوص ذات صلة