Read this page in English
جميع التشريعات

إنذار رقم 1 13/01/2025

انذار موجه الى مشتركي الهاتف وخطوط الاتصال المحلية والدولية واصحاب محطات البث على اختلاف انواعها وسائر المشتركين بكل فئاتهم في القطاعين العام والخاص مهما كانت تسميتهم وصفتهم الحالييين والملغاة خطوطهم والمترتب على اشتراكاتهم الهاتفية والرقمية من انترنت وباقي خدمات الاتصالات مبالغ مالية والذين لم يبادروا الى تسديد المبالغ المتوجبة عليهم بوجوب دفع هذه المبالغ خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانذار

إنذار رقم 1 تاريخ 13/01/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 16/01/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
إنذار
الرقم
1
التاريخ
13/01/2025
الجريدة الرسمية
العدد 3, 16/01/2025, ص. 299-300
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
إنذار رقم 1 تاريخ 13/01/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إنذار عام 1/1

- إستناداً الى المرسوم الإشتراعي رقم 127 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم الاصول الإدارية والمالية العامة للهاتف) لاسيما المادة 48 منه،

- إستناداً الى المرسوم الإشتراعي رقم 147 تاريخ 12/06/1959 (اصول تحصيل الضرائب والرسوم المماثلة لها)،

- إستناداً الى المرسوم الإشتراعي رقم 2832 تاريخ 14/12/1959 والمعدل بموجب المرسوم الإشتراعي رقم 59 تاريخ 05/08/1967 (اصول تحصيل الضرائب المباشرة)،

- إستناداً الى قانون المحاسبة العمومية رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته ولا سيما المادة 42 منه،

- إستناداً الى المرسوم رقم 9458 تاريخ 2022/06/24 وتعديلاته (اطلاق خدمات جديدة وتعديل ورسوم بعض الخدمات الهاتفية والانترنت وخدمات الخطوط التأجيرية والشبكة الافتراضية عبر شبكة الالياف البصرية والشبكة النحاسية والشبكة اللاسلكية للأفراد والمؤسسات التجارية والأعمال والشركات وخدمات الجملة (Wholesale) للشركات المرخص لها تزويد خدمات انترنت وخدمات نقل المعلومات.

- إستناداً الى المرسوم رقم 11883 تاريخ 2023/08/08 وتعديلاته (إطلاق خدمات جديدة وتعديل ورسوم بعض الخدمات الهاتفية والانترنت وخدمات الخطوط التأجيرية والشبكة الافتراضية عبر شبكة الالياف البصرية والشبكة النحاسية والشبكة اللاسلكية للأفراد والمؤسسات التجارية والأعمال والشركات وخدمات الجملة (Wholesale) للشركات المرخص لها تزويد خدمات انترنت وخدمات نقل المعلومات.

- إستناداً الى المرسوم رقم 749 تاريخ 20/11/2008 (تعديل وتحديد التعرفات والرسوم العائدة لبعض الخدمات الهاتفية)؛

تنذر وزارة الاتصالات مشتركي الهاتف وخطوط الاتصال المحلية والدولية واصحاب محطات البث على اختلاف انواعها وسائر المشتركين بكل فئاتهم في القطاعين العام والخاص مهما كانت تسميتهم وصفتهم، الحاليين والملغاة خطوطهم والمترتب على إشتراكاتهم الهاتفية والرقمية من انترنت وباقي خدمات الاتصالات مبالغ مالية، والذين لم يبادروا الى تسديد المبالغ المتوجبة عليهم ضمن المهل المحددة في البلاغات والانذارات السابقة الصادرة عن وزارة الاتصالات، بوجوب دفع هذه المبالغ المتوجبة في ذمتهم لصالح الادارة خلال مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ الانذار في الجريدة الرسمية كي لا تضطر الادارة بعد انتهاء مهلة الانذار الى تطبيق احكام المرسوم الإشتراعي رقم 147 تاريخ 12/06/1959 ولا سيما المادة 12 منه وما يليها والقاضية بحجز أموال المكلف وبيعها في المزاد العلني علما بأن هذا الانذار العام بمثابة انذار قانوني لكل مكلف ويعتبر قاطع لمرور الزمن.

ملاحظة: تذكر وزارة الاتصالات المشتركين الملغاة خطوطهم والذين لم يسددوا فواتيرهم المتأخرة وجوب المبادرة الى تقسيطها في المناطق الهاتفية أو في

مصلحة الشؤون المالية، مبنى وزارة الاتصالات، شارع المصارف، بيروت.

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.