Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 3469 22/01/2025

في التعديل

علم وخبر رقم 3469 تاريخ 22/01/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
علم وخبر
الرقم
3469
التاريخ
22/01/2025
الجريدة الرسمية
العدد 45, ص. 3110
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 3469 تاريخ 22/01/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن شركة الخرافي ناشيونال ش.م.ك. (مقفلة) المسجلة بتاريخ ٢٠٠٦/١/٤، تحت رقم ٢٣٧٠ (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع).

قد صرحت بتاريخ ٢٠٢٥/١/١٦، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم ٢٠٢٥/٢٠٩، بأنه جرى تعديل اسم الشركة ليصبح: الشركة الوطنية لتطوير مشروعات البنية التحتية - إنشاء وخدمات (شركة مساهمة كويتية مقفلة)، وذلك بموجب مذكرة صادر عن إدارة الشركات المساهمة رقم ٢٠١٦/٤٠ بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٢٦ بناء على الجمعية العمومية الغير عادية المنعقد في ٢٠١٦/١١/٢؛ وذلك كله وفقا للكتاب الصادر عن وزارة التجارة والصناعة في الكويت/ ءدارة السجل التجاري/ قسم السجل التجاري بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٣٠.

واشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025