Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 3465 04/02/2025

في التعديل

علم وخبر رقم 3465 تاريخ 04/02/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
علم وخبر
الرقم
3465
التاريخ
04/02/2025
الجريدة الرسمية
العدد 45, ص. 3109
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 3465 تاريخ 04/02/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن شركة Pfizer Corporation S. de R.L. (معروفة سابقا بـPFIZER CORPORATION) المسجلة بتاريخ ١٩٦٢/٦/٢، تحت رقم ٢٨٦ (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع).

قد صرحت بتاريخ ٢٠٢٥/١/١٣، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم ٢٠٢٥/١٨٦، بأنها قررت، بموجب محضر اجتماع مجلس الإدارة الصادر في ٢٠٢٣/٧/١٤، إقفال فرع الشركة في لبنان، وتعيين السيد إيلي رزق الله مصفيا لهذا الفرع مع تفويضه أوسع الصلاحيات لتولي أعمال التصفية، وذلك كله بناء على شهادة أمين السر الموقعة بتاريخ ٢٠٢٣/٧/١٧ والتي أفادت بأن القرارات المذكورة أعلاه تبقى سارية المفعول اعتبارا من تاريخ الشهادة. وبموجب شهادة أمين السر الموقعة في ٢٠٢٤/١١/١٩، تمت المصادقة على قرارات الجمعية العمومية لشركاء الشركة والصادرة في ٢٠٢٤/١٠/٣٠، واعتبار هذه القرارات سارية المفعول اعتبارا من تاريخ هذه الشهادة. ومن ضمن هذه القرارات:

المصادقة على الميزانية العائدة لتصفية فرع الشركة في لبنان، إعلان اختتام أعمال التصفية، وإبراء ذمة المصفي.

واشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025