Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 3470 04/02/2025

في التعديل

علم وخبر رقم 3470 تاريخ 04/02/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
علم وخبر
الرقم
3470
التاريخ
04/02/2025
الجريدة الرسمية
العدد 45, ص. 3111
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 3470 تاريخ 04/02/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن شركة GEOLOG SURFACE LOGGING DMCC المسجلة بتاريخ ٢٠١٩/١١/١، تحت رقم ٢٩٧١ (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع).

قد صرحت بتاريخ ٢٠٢٥/١/٢٩، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم ٢٠٢٥/٥٩١، بأنها قد قررت، اتخذت بموجب اجتماع لمجلس الإدارة الصادر بتاريخ ٢٠٢٤/١١/١٤، القرارات التالية:

١ - المصادقة على حسابات السنوات ٢٠١٩، ٢٠٢٠، ٢٠٢١، ٢٠٢٢، ٢٠٢٣.

٢ - إبراء ذمة كل من المدراء السيد Richard Antony Calleri، والسيد صهيب أسوم.

٣ - قبول استقالة المدير صهيب أسوم من منصبه كمدير لفرع الشركة في لبنان.

٤ - تعيين مدير إداري ومدير للعمليات مع منحهما الصلاحيات اللازمة.

٥ - حصر صلاحيات المدير Richard Antony Calleri بالصلاحيات الإدارية المدرجة في القرارات المنوه عنها أعلاه.

٦ - تعيين السيد نصيف المرعي كمدير العمليات للفرع المذكور مع إعطائه منفردا الصلاحيات المالية اللازمة.

واشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025