Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 3479 04/02/2025

في التعديل

علم وخبر رقم 3479 تاريخ 04/02/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
علم وخبر
الرقم
3479
التاريخ
04/02/2025
الجريدة الرسمية
العدد 46, ص. 3164
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 3479 تاريخ 04/02/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

ان شركة Merck Sharp & Dohme Research GmbH المسجلة بتاريخ ۲۰۰۲/۱۱/۲۳، تحت رقم ۲۲۳۰ (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل).

قد صرحت بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٢١، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم ٢٠٢٥/٩٩٦، بأنها قد أوكلت وفوضت وعينت السيدة ستيفاني حبيب بصفة وكيلتها القانونية للقيام عنها وباسمها ومكانها في لبنان، بأية أو بجميع الأعمال والمسائل والأمور الواردة في سند التوكيل الصادر بهذا الشأن بتاريخ ٢٠٢٤/٦/١١، والنافذ ابتداء من ٢٠٢٤/٧/١ ولغاية ٢٠٢٦/٦/٣٠، ما لم يتم إلغاؤه مسبقا من قبل الشركة بموجب إشعار خطي. ويحل هذا التوكيل مكان جميع سندات التوكيل الصادرة سابقاً والمتعلقة بهذا الموضوع.

وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025