Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 3475 20/02/2025

في التعديل

علم وخبر رقم 3475 تاريخ 20/02/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
علم وخبر
الرقم
3475
التاريخ
20/02/2025
الجريدة الرسمية
العدد 46, ص. 3163
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 3475 تاريخ 20/02/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

ان شركة M + W / M+W Facility Engineering GmbH المسجلة بتاريخ ٢٠٠٠/٢/١٤، تحت رقم ٣٠٠٦ (خطأ) ٢٠١٦ (فعليا) (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع).

قد صرحت بتاريخ ٢٠٢٥/٢/١٢، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم ٢٠٢٥/٨٦٧، بأنها قد قررت، بتاريخ ٢٠٢٥/١/١٣، إغلاق فرعها في لبنان وتصفيته وشطبه، وتحديد تاريخ توقف نشاط هذا الفرع وأعماله في ٢٠٢٤/١٢/٣١، وتعيين السيد عماد حداد مصفيا للفرع المذكور مع منحه الصلاحيات اللازمة لإتمام عملية الإغلاق والتصفية والشطب.

وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 96.9% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025