Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 3477 19/02/2025

في التعديل

علم وخبر رقم 3477 تاريخ 19/02/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
علم وخبر
الرقم
3477
التاريخ
19/02/2025
الجريدة الرسمية
العدد 46, ص. 3163
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 3477 تاريخ 19/02/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

ان شركة AL.MA.ALIMENTARI MARITIMI S.P.A. المسجلة بتاريخ ٢٠١٠/٩/٣٠، تحت رقم ٢٥٨٢ (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل).

قد صرحت بتاريخ ٢٠٢٥/٢/١٢، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم ٢٠٢٥/٨٦٩، بأنها قد قررت، بموجب محضر اجتماع لمجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٧/١٧، الموافقة على محضر تصفية فرع الشركة في لبنان بكل مندرجاته والمنظم من قبل المصفي السيد إبراهيم غنّام بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٧، وإعطاء التبرئة عن كل أنشطته.

وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025